فهرس الكتاب

الصفحة 3875 من 7126

وكذلك قاله ابن راهويه (١) . وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (٢) وأبي يوسف (٣) .

وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (٤) ﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان (٥) قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز.

٧٢١٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ابن] (٦) عمر بن أبي سلمة -بمنى- عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها " . فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت