فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 7126

لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (٢) .

قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي ﷺ سئل عن شحوم الميتة، أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس؟ قال: لا، هي حرام.

١٩٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا قتيبة، نا [الليث] (٣) بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم [بيع] (٤) الخمر والميتة والخنزير والأصنام" ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، ويدهن [بها] (٥) الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام" ، ثم قال النبي ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت