فهرس الكتاب

الصفحة 5243 من 7126

أنهم كرهوا هذه الشركة.

واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.

فقالت طائفة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

كذلك قال الشعبي. وروي ذلك عن إبراهيم.

وقالت طائفة: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله. هذا قول [أصحاب] (١) الرأي (٢) ، وبه قال أبو ثور.

مسألة:

واختلفوا في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

فرخصت طائفة في ذلك وقالت: إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، فكان الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال. هكذا قال الحسن البصري.

وكان أحمد يقول (٣) : يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي. وقال إسحاق (٤) : يخرجان دراهم.

وكان الثوري يكره هذه الشركة، وقد اختلف عنه فيها.

وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت