٧٩٧٨ - وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في الرجل يكون له على الرجل الكر (١) من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته، قال: إن شاء أخذه بكيله (٢) .
وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة.
قال أبو بكر: أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث ابن أبي ليلى لا يصح، لأن ابن أبي ليلى يضعف (٣) ، والحديث مرسل.
٧٩٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن النبي (٤) ﷺ .
وفي إسناد خبر عثمان بن عفان ﵁ مقال (٥) .