ابتعت] (١) فاكتل، وإذا بعت فكل" (٢) .
٧٩٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣) .
واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وعطاء، والشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٦) واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته.
وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. هذا قول مالك ﵀ (٧) .