فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 7126

كان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (١) يقولون فيمن عليه سجود السَّهو: يسجدهما ثم يكبِّر. وهذا على مذهب الشافعي (٢) .

وكان سفيان الثوري يقول: يبدأ بالسهو ثم التَّكبير ثم التلبية - يعني المحرم في يوم عرفة قال: وإذا اجتمع التَّكبير والتلبية بدأ بالتكبير، فإذا اجتمع السَّهو والتكبير بدأ بالسهو.

وقال أصحاب الرأي (٣) في المحرم يوم عرفة: يبدأ بالتكبير ثم التلبية، لأن التَّكبير أوجبهما.

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية (٤) ، [و] (٥) روينا عن النبي ﷺ أنه قال لأيام التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وذكر لله" فعم بقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الجميع لم يخص أحدًا، فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن لم يصل جماعة، ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، [و] (٥) في النوافل، ومنفردين ومجتمعين، رجالًا ونساءً، دخل في [جملته] (٦) من صلى وحده، أو صلى في جماعة، أو فاته بعض صلاة الإمام.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت