فهرس الكتاب

الصفحة 5212 من 7126

يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك (١) .

قال أبو بكر: وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد. وبه قال مالك بن أنس، (٢) والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، والشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده. هذا قول سفيان الثوري.

وقال أصحاب الرأي (٥) : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت