فهرس الكتاب

الصفحة 3703 من 7126

وأبو هاشم (١) ، وابن أذنية (٢) ، والنخعي (٣) ، وروي ذلك عن القاسم بن محمد (٤) ، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري (٥) ، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦) ، والنعمان (٧) ، وأصحابه.

وقد كان الشافعي (٨) ﵀ إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.

وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] (٩) عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.

قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت