فهرس الكتاب

الصفحة 3701 من 7126

قال أبو بكر: وإذا مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المال، ثم يقر أحدهما بأخ من [أبيه] (١) يعطيه المقر نصف ما أقر به في الميراث في قول النعمان (٢) .

وفي القول (الأول) (٣) : يعطى ثلث ما في يديه.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتى يقروا جميعا. روينا هذا القول عن النخعي (٤) .

وكان الشافعي ﵀ يقول: القياس أن لا يأخذ شيئا في الرجل يموت، ويترك أخته لأبيه، وأمه، وعصبته، فأقرت الأخت بأخ: أن الإقرار لا يثبت نسبا، فالقياس أن لا يأخذ شيئا، لأنه إذا كان وارثا لحق بالنسب كان موروثا، فإذا لم يلحق النسب كان موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت