فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 7126

وكره الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (١) ، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي - صلى لله عليه وسلم - (٢) .

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن الحسن (٣) ، وغنيم بن قيس (٤) . وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك (٥) ، وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوءها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به، فلا يقربه.

٢٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره سواء.

وبهذا قال أحمد (٧) ، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت