فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 7126

هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا قال: "فلك يمينه " . قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال النبي ﷺ: "ليس لك منه إلا ذلك " . قال: فانطلق يحلف، فلما أدبر قال رسول الله ﷺ: "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] (١) الله وهو عنه معرض " (٢) .

قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث، وهي قوله: "فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة حلف عند منبر رسول الله ﷺ ، لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر باستحلافه، ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي حديث الشعبي، عن الأشعث بن قيس (٣) ، وقد ذكرته في المختصر الأول قال: فلما ولى به ليحلف، دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى (٤) قال: وفي الخبر دليل على أن طول الأيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت