٧٨٤٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك (١) .
وقد روينا عن شريح، والشعبي أنهما رخصا في شرائه. قال أحدهما: بعرض. وقال الآخر: بحيوان.
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي ﵏ الزيادة في العطاء إلا بعرض.
وقال أحمد بن حنبل (٢) : لا يبيعها إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك. وكذاك قال إسحاق (٢) .
وقال الشافعي (٣) : الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها.
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك. كذلك قال مالك (٤) ﵀ قال: لا يجوز لا بعرض ولا بغيره. وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي (٥) .