فهرس الكتاب

الصفحة 7115 من 7126

الكلاب، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد.

٩٦٩٣ - أبنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد، (عن) (١) أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن كلب والسنور إلا كلب صيد (٢) .

وقد روينا عن عطاء (٣) قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول مالك (٤) .

قال أبو بكر: لا قيمة لشيء أذن النبي ﷺ في قتله ونهى عن ثمنه في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام" (٥) .

٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الصائغ محمد بن إسماعيل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت