فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 7126

آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق (١) : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.

وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

٢١٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة (٢) .

وقال الزهري (٣) : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإِمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى (٤) .

وقال إسحاق (٥) : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي (٦) في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت