فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 7126

فزاد خيرًا، وأما الذي مضي فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم (١) .

وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر، وقال الحسن البصري: صل معهم أي الصلوات كانت، وهذا قول الحسن، والأسود بن يزيد، والزهري، وقال سعيد بن جبير: صل معهم وإن كنت قد صليت، وقال الشافعي: يعيدها كلها، وقال أحمد (٢) كذلك، وقال: يضف [إلى] (٣) المغرب، وكذلك قال إسحاق (٤) .

وقال سفيان الثوري: إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع.

وقالت طائفة: يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا قال ابن عمر، والنخعي، قال النخعي (٥) . فإن أعدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة.

١١٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أنا نافع: أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا يصليان مرتين (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت