فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 7126

فاعل في الحضر، وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين، ما كان عليه شيء.

وقالت طائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة.

١١٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: خرجت مع سعد إلى مكة ونحن موافدون، فكان يجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما (١) .

١١٥١ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يؤخر من هذِه ويعجل من هذِه (٢) .

وقال أحمد بن حنبل: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب كذلك (٣) ، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

وقال أحمد في موضع آخر (٣) : يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء.

وأما أصحاب الرأي (٤) فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت