وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت.
١١٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حَرب، قال: نا حماد بن زيد، عن سماك [بن] (١) عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان و [أن] (٢) يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال سليمان: يعني قوله: قد قامت الصلاة (٣) .
١١٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن مسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين (٤) .
قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والشافعي (٥) ، ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق (٦) .
* * *