بالعراق، قال: وهو من الأمر الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله ﷺ .
وحكى عنه (١) البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح ولا في غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي ﷺ أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب (٢) بعده.
قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا حين كتب هذِه المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي.
قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في "الجامع الصغير" (٣) أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في (صبح) (٤) الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [حسن] (٥) وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات.
قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله ﷺ بلال وأبي محذورة، ثم [ما] (٦) جاء عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وما