مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر.
١٢١٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سُئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر (١) .
١٢١٨ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين، قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة (١) .
١٢١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله (٢) .
وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، [ومحمد بن سيرين] (٣) والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، وأبو ثور، والنعمان (٧) ، ويعقوب، ومحمد. وقال مالك (٨) : وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي (٩) : وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس.