فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 7126

١٢٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه (١) .

وهذا مذهب الشعبي، والأسود، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد (٢) : إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده (٣) : إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى باذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور.

وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي: يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام.

وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت