فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 7126

وكره ذلك أصحاب الرأي (١) ، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرًا، ورخص مالك في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس [بأخذ] (٢) الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسًا بالمعونة على غير شرط.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي ﷺ ، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال الشافعي (٣) .

قال أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرًا لم يسعه ذلك؛ لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرًا فصلاتهم مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بُجْعل، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت