فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 7126

أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير (١) .

وفي كتاب محمد بن الحسن قال (٢) : قلت: أرأيت رجلًا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت (لو) (٣) افتتح الصلاة فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلًا في الصلاة؟ [قلت] (٤) : نعم، قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد وإبراهيم، والحكم.

[قال:] (٥) وقال يعقوب: لا يجزئه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه (٦) .

قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.

وقد روينا عن الزهري قولا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه؟ فقال: يجزئه.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت