وقال أصحاب الرأي فيمن ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع، قال: لا يجزئه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع (١) .
واختلف عن حماد بن أبي سليمان في هذِه المسألة فحكى عنه معمر أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه الثوري أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع (٢) .
وقالت طائفة تجزئه تكبيرة الركوع، كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والحكم (٣) .
وقال عطاء فيمن نسي التكبير: [لا تعيد] (٤) أنت تكبر إذا جلست وبين ذلك، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة.
وقال الأوزاعي (٥) : إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات، الوليد بن مزيد عنه.