فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 7126

من دون المؤمنين، فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود، أن يلزمه لها مهر مثلها، إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فجعل ما خص الله به نبيه ﵇ عامًا للناس، وحظر على الناس الاقتداء برسول الله ﷺ فيما هو لهم مباح أن يقتدوا به، فجعله خاصًّا بغير حجة، حيث لم يوافق مذاهب أصحابه، وقد أظهر النبي ﷺ الوجد من مثل هذا.

- الراوي أدرى بمرويه من غيره:

في كتاب (النكاح - باب ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها) :

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها. فممن فعل ذلك بعد رسول الله ﷺ: أنس بن مالك، وهو الراوي قصة صفية، وتزويج النبي ﷺ إياها، ولو كان ذلك له خاصًّا لم يرتكب أنس ما لا يجوز من الفعل.

وفي أول كتاب البيوع تحت باب (ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان) :

قال أبو بكر: ويقول ابن عمر أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي ﷺ وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله ﷺ وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن يخفى على ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي ﷺ قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ، ومن المحال أن يخفى على الصحابي الذي روى عن النبي ﷺ معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ألفاظ هذِه الأخبار بيان ما ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت