فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 7126

واختلفوا في السجود على كور العمامة؛ فروي عن علي أنَّه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.

١٤٥٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضوان الله عليه قال: إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض (١) .

١٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها (٢) .

١٤٥٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، قال: نا السكن بن أبي كريمة، عن محمَّد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت؛ أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته (٣) .

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض (٤) ، وقال الشافعي: (لا يجوز) (٥) السجود عليها (٦) ، وقال أحمد (٧) : لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت