فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 7126

وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام، واحتج بحديث:

١٥٠٦ - حدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه (اليسرى) (١) ، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (٢) .

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق.

قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيًا أطراف [أصابعها] (٥) ، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معًا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض، وفي الصبح جلسة واحدة (فيجلسها) (٦) الجلسة [الأخيرة] (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت