قول يعقوب: لا يكون كلامًا. وقال النعمان في (الرجل) (١) يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلامًا (٢) .
قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه علَّمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء.
١٥٦٨ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣) .
وقال بظاهر هذا الخبر: الأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وأبو ثور.
وقال أبو بكر: إنما [جعل] (٦) النبي ﷺ ذلك للمصلي؛ ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة، وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب.
١٥٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا محمد بن عبيد بن