فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 7126

ركعتين، فلما سار يومًا ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين - قال: يصلي إليهما ركعتين، وقال: إن سلم من صلاته، وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر قال: يمضي في العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر (١) .

وقالت طائفة: يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتفض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، هكذا قال الليث بن [سعد] (٢) .

وفيه قول ثالث: وهو إن ذكر ذلك عصره (ذلك) (٣) ولم ينتقض وضوؤه، صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها، هذا قول مالك (٤) .

وكان الشافعي يقول (٥) : إذا ذكر ذلك قريبًا مثل كلام النبي ﷺ يوم ذي اليدين، فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت