فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 7126

[والأكل والشرب ناسيًا] (١) في معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدًا الإعادة.

وقد اختلفوا في الشرب في التطوع فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير: أنهما شربا في الصلاة التطوع.

١٥٨٢ - حدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.

وروي عن طاوس أنه قال (٢) : لا بأس به. وقال إسحاق (٢) : إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه، وتركه أسلم.

قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا فعليه الإعادة، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي روي عن طاوس ما [ذكره] (٣) ليث (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت