فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 7126

وأنت جالس " (١) .

١٦٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن قعنب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن [كانت] (٢) الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتين ترغيم للشيطان" (٣) .

قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري [على] (٤) أن النبي ﷺ إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي ﷺ في باب سجود السهو [خبرًا ثابتًا] (٥) فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت