فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 7126

قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس (١) .

١٦٥٤ - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، والحسن أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم (٢) .

وفيه قول خامس: ق [إله] (٣) عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.

١٦٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس (٤) .

وروينا عن طاوس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] (٥) اللتين قد أثبت، واسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت