عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو (١) . وحكي هذا القول عن مالك (٢) ، وبه قال الثوري، والشافعي (٣) ، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤) .
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن سيرين. ومن حجة قائله أن النبي ﷺ سلم من [سجدتي] (٥) السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه.
وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل، قال (٦) : إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله ﷺ من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي ﷺ كبر فيهما أربع تكبيرات.
١٧٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ذكر قصة ذي