١٨٦١ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا هشيم، عن حميد قال: كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإِمام (١) .
وممن رأى الصلاة في السُّدَّة (٢) : عروة بن المغيرة بن شعبة، وإبراهيم النخعي.
وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإِمام جائزة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص، ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صُلي فيها من ضيق المسجد (٣) .
وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت، (مشرفون) (٤) على المسجد نحو بيوت مكة إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد (٥) ، وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإِمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.
وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإِمام جائزة إذا صلى خلف الإِمام