فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 7126

بالصلاة، إلا أن يكون طعامًا خفيفًا مثل شربة السويق ونحو ذلك من الطعام.

وكان الشافعي يقول: وإذا حضر عشاء الصائم، أو المفطر، أو طعامه وبه إليه حاجة، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه، ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليّ (١) .

قال أبو بكر: بظاهر حديث رسول الله ﷺ نقول، وكان ابن عمر وهو الراوي للحديث يستعمله.

١٩٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كان [ابن] (٢) عمر أحيانًا [نلقاه] (٣) وهو صائم، فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، ويقول: إن نبي الله ﷺ كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم" (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت