فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 7126

وفيه قول سواه قاله عطاء بن أبي رباح؛ كان يقال يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.

وقال مالك (١) : يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن للسن لحقًّا، قلت له (٢) : فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا، يريد أي من لا يرضى. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم.

وقال الشافعي (٣) : نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي [به] (٤) في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.

وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله.

قال أبو بكر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب، فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله ﷺ لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت