حضير صلى بأصحابه قاعدًا وهم قعود (فكان) (١) يؤمهم من وجع (٢) .
قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣) ، قال أحمد: كذا قال النبي ﷺ ، وفعله أربعة من أصحابه: أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة (٤) .
قال أبو بكر: وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله ﷺ بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديث (٥) ، قال: ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله ﷺ ممن بعده، فكذلك لما كان فيما روي) (٦) عن النبي ﷺ أمره الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود أبو هريرة، وجابر، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: جابر، وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله ﷺ ، وبناسخه ومنسوخه ممن [بعدهم] (٧) ..
ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله ﷺ لم