فإنه كلام (١) .
٢٠٦٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: "نا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من فتح على الإِمام فقد تكلم (٢) .
وكره ذلك سفيان الثوري، وقال النعمان (٣) في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإِمام لم يكن كلامًا (٤) .
وفي كتاب محمد بن الحسن: ولا ينبغي أن يفتح على الإِمام، وينبغي للإِمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى (٥) .
قال أبو بكر: تلقين الإِمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثًا.