ﷺ غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (١) .
وكان ابن عباس وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلَّى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم.
٢١١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، [و] (٢) عن جابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثمَّ سألته بعد حينٍ عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله، [أن] (٣) لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة (٤) .
٢١١٢ - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، أنَّه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم (٥) .
وهذا قول يحيى الأنصاري، ومالك (٦) بن أنس، والأوزاعي، وابن