"لتلبسها أختها من جلبابها" (١) .
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد فروينا عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنَّه قال: الخروج إلى العيدين سنّة للرجال والنساء. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.
٢١١٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهنّ في شيء من الخروج إلا في العيدين (٢) .
٢١١٩ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: ثنا مسدد، قال: نا إسماعيل، قال؛ نا أيوب عن نافع، قال: كان ابن عمر يُخْرج من استطاع من أهله في العيد (٣) .
٢١٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان لا يخرج نساءه في العيدين (٤) .