٢١٤٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا خالد بن مخلد، قال: نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال: نا داود بن حصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد، قال: التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة (١) .
٢١٤٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة (٢) .
وبه قال يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك (٣) بن أنس، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق. قال الشافعي (٦) : ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام، وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات.
وعارض الشافعي بعض أصحابه فقال: لما سنَّ النبي ﷺ التكبير على الجنائز أربعًا وكان تكبيرة الإِحرام منها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولى من العيد [منها] (٧) تكبيرة الافتتاح.