فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 7126

التشريق. وروي ذلك عن عطاء.

وفيه قول سادس: وهو أن التَّكبير في أيام التشريق خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. هذا قول مالك (١) ، والشافعي (٢) .

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

٢١٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكبِّر من صلاة [الظهر يوم] (٣) النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (٤) .

وفيه قول سابع: وهو أن التَّكبير في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق. روي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.

٢١٩٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يكبِّر الناس في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق (٥) .

وقد روينا عن الزهري رواية توافق هذا القول خلاف القول الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت