٢٢٢٦ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر (١) .
٢٢٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر (٢) .
٢٢٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم، ثنا شعبة، قال: ثنا أبو جمرة، قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنَّه كذلك، فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين (٣) .
٢٢٢٩ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا حميد بن علي العقيلي، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، قال: قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين (٤) .