أبي وقاص (١) .
قال أبو بكر: احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإِتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك ابن مسعود. ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإِمام المقيم أربعًا. واحتج آخر بخبر رواه:
٢٢٣٢ - مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه كان يتم ويقصر (٢) .