فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 7126

وبه قال الثوري، والنعمان (١) ، ومحمد (٢) بن الحسن، قال النعمان (١) : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإِبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي ﷺ: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" (٣) .

وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى النميلة (٤) فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار: قال جابر بن زيد: أقصر بعرفة.

٢٢٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال؛ حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن النزال، أن عليًّا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم (٥) .

٢٢٦٠ - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، ثنا مسعر، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت