﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١) ، وهذا على مذهب أحمد (٢) .
وكذلك نقول.
وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد (٣) ؛ هو يضرب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم (٤) .
ولا إعادة عليه في قول الشافعي (٥) إذا لم يبلغ.
وكذلك نقول.
وكان سفيان الثوري، والشافعي (٦) ، وجماعة يقولون: يقضي السكران الصلاة.
وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإِعادة.