فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 7126

الصلاة عند شدة الخوف ركعة - على ظاهر هذِه الأخبار - كان جابر بن عبد الله يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال.

٢٣٣٢ - حدثنا يحيى بن منصور، حدثنا سُوَيد، ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يسئل عن الركعتين في السفر أقصرٌ هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر (١) .

وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماءً، أينما كان وجهه، ماشيًا كان أو راكبًا، فكان الحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة، يقولون: ركعة يومئ بها، وروي ذلك عن عطاء، والضحاك بن مزاحم، غير أن الضحاك قال: فإن لم يقدر؛ كبر تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال إسحاق: إما عند الشدة فتجزئك ركعة، تومئ بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر (لله) (٢) .

وقالت طائفة: يصلي ركعتين. ذكر ذلك الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

٢٣٣٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: إذا طلب الأعداء فقد حلَّ لهم أن يصلوا قِبْلَ أي وجه كانوا، رجالًا كانوا أو ركبانًا، ركعتين يومئون بها إيماءًا، ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت