القطان، عن ابن أبي كثير وهو يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع صلى بهم أربع ركعات، صلى بهم ركعتين، ثم ذهبوا وجاءوا (١) أولئك فصلى بهم ركعتين (٢) .
٢٣٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: أنا قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ صلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم (٣) .
قال أبو بكر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي [المرء] (٦) الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي ﷺ كانت نافلة.
وقد حكى أبو ثور عن يعقوب (٧) أنه قال: لا تصلى صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي ﷺ خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين، ويأمر رجلًا فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين.