فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 7126

إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان [خوف] (١) في الحضر [صلوا] (٢) أربع ركعات ولم يقصروا. وكان الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركَعات - يعني في الحضر - يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين. وهذا على مذهب الشافعي (٣) . وقال أحمد بن حنبل (٤) : يصلون أربعًا.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبُع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماءً حيث كان وجهك واقفًا كنت أو سائرًا. وهذا على مذهب الشافعي (٥) ، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن (٦) .

وكان مالك (٧) يقول: من خاف لصًّا أو سبعًا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وقال محمد بن الحسن (٨) في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلي قاعدًا، يومئ إيماءً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت