فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان [خوف] (١) في الحضر [صلوا] (٢) أربع ركعات ولم يقصروا. وكان الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركَعات - يعني في الحضر - يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين. وهذا على مذهب الشافعي (٣) . وقال أحمد بن حنبل (٤) : يصلون أربعًا.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبُع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماءً حيث كان وجهك واقفًا كنت أو سائرًا. وهذا على مذهب الشافعي (٥) ، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن (٦) .
وكان مالك (٧) يقول: من خاف لصًّا أو سبعًا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.
قال أبو بكر: لا يعيد.
وقال محمد بن الحسن (٨) في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلي قاعدًا، يومئ إيماءً.