فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن أبي سعيد الخدري، قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد مِنْ قِبَلِ قفاه (١) .
وبه قال جماعة من التابعين. وهو قول مالكٍ (٢) ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعيِّ ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيانَ الثوريِّ، والشافعيِّ (٣) ، وأبي ثَوْرٍ، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة (٤) .
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين.
وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعًا فتوشح به، وإذا كان قصيرًا فاتزر به.
٢٣٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلي، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تُزِيّنَ له، أو من تَزيَّنْتَ له.