فهرس الكتاب

الصفحة 1924 من 7126

٢٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غِياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة (١) .

وكان عطاء، ومكحول والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن، وابن سيرين، يسدْلان على قميصهما، وحكي عن مالك (٢) أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك (٢) : رأيت عبد الله بن الحسن يسدْل.

وفيه قول ثالث قاله النخعي، قال: [لا] (٣) بأس بالسدل على القميص، وكرهه على الأُزُر.

وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله، حكي أنه قال (٤) : ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف؛ لقول النبي ﷺ لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لستَ منهم" (٥) .

قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث [عِسْل] (٦) بن سفيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت